ورواه أحمد ١/ ٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٣٤، كلاهما من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليًّا - رضي الله عنه - يقول: فذكره بنحوه.
ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي - رضي الله عنه - قال: فذكر بنحوه.
ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٥ من طريق الربيع بن سلمان، ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة - رضي الله عنها - درعًا من حديد وجرّة دوار، وأن صداق نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خمس مئة درهم.
وللحديث طرق أخرى عند أبي داود (٢١٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
١٠٣٠ - وعن عمرِو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءً أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها، وما كانَ بعد عِصمَةِ النكاحِ، فهو لمن أُعْطِيَةُ، وأحقُّ ما أكْرِمَ الرَّجلُ عليه ابنتُهُ أو أختُهُ" رواه أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ.
رواه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) وأحمد ٢/ ١٨٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٨، كلهم من طريق ابن جريج،