وقوّاه أبو داود والبزار وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ اهـ.
وبه أعل الحديث الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٧/ ٨١.
* * *
١٠٥٧ - وعن أنسٍ قال: من السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندَها سَبعًا، ثم قسم، وإذا تزوَّجَ الثَّيبَ أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَمَ متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم ٢/ ١٠٨٤، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩)، وابن ماجه (١٩١٦)، وابن الجارود في "المنتقى"(٧٢٤)، والدارمي ٢/ ٦٨، والدارقطني ٣/ ٢٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٠١ كلهم عن طريق أبي قلابة عن أنس به.
* * *
١٠٥٨ - وعن أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا تَزَوَّجَها أقامَ عندَها ثلاثًا، وقال "إنَّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هوانٌ، إنْ شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي" رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ١٠٨٣، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبيهقي ٧/ ٣٠١ كلهم من طريق يحيى بن سعيد،