للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٢٢٥ قول الحافظ ابن حجر". ووثقه غيره " قال ليس بحسن، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ في مقدمة "اللسان" وهذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه منكر الحديث ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال "التقريب" فالسند ضعيف، وليس بحسن عندي والله أعلم اهـ.

ورواه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٥ قال حدثنا زيد، ثنا مسعود، ثنا عمر بن أيوب، ثنا غالب، عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ثلات ليس فيهنَّ لعب عن تكلم بشيء منهن لاعبًا، فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح".

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري قال يحيى بن معين ليس بثقة اهـ.

وقال الدارقطني وغيره. متروك اهـ. وقال ابن المديني كان ضعيفًا، وليس بشيء اهـ. وقال ابن سعد كان ضعيف الحديث، ليس بذاك اهـ. وقال أبو حاتم لم يرو عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي وسألت ابن المديني عنه فقال ما كتبت من حديثه شيئًا اهـ. وقال أيضًا أبو حاتم هو متروك الحديث، منكر الحديث اهـ. وقال النسائي ليس بثقة، ولا يكتب حديثه وفي رواية متروك الحديث اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٩١ وفي إسناده غالب بن عبد الله، وهو متروك اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>