وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ٢٠٩ هذا الحديث أيضًا لا أصل له، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب وقال أبو حاتم الرازي ذاهب الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث، وفي إسناده أيضًا أحمد بن يعقوب هو البلخي وهو صاحب مناكير اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٢٧١) سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال لا طلاق إلا بعد نكاح قال أبي هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهري أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة؟ عن عائشة، كان لا يقول ذلك اهـ.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١٢٩٢) و (١٣٥٠).
وروى نحوه عن عائشة أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦).
وأما حديث ابن عباس فقد رواه الدارقطني ٤/ ١٦ من طريق عمر بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك".