في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها كما قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٣٢.
أما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٣١ قال في "التنقيح" لا بأس بروايته، غير أن طاووسًا عن معاذ منقطع (١) اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٣٤ رجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل اهـ. وسئل الدارقطني في "العلل" ٦ / رقم (٩٨٣) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك" فقال يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.