للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣١، ٣٣٤ و ٣٣٦ - ٣٣٧، والدارمي ٢/ ١٥٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٧) وابن حبان ١٠/ ١١٧، والطحاوي ٣/ ١٠٢، والبيهقيّ ٧/ ٤١٠، والبغوي ٩/ ٢٥٠ - ٢٥١، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سهل بن سعد فذكر القصة. وله ألفاظ عدة.

وقال الدارقطني في "التتبع" ص ٢٠٠ (٦٩) أخرج البُخاريّ من حديث ابن عيينة عن الزُّهريّ عن سهل فرَّق بين المتلاعنين، وهذا مما وهم فيه أبو عيينة لأنَّ أصحاب الزُّهريّ قالوا فطلقها قبل أن يأمره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فكان فراقه إياها سنة، ولم يقل أحد منهم إن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بينهما اهـ. وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" بعد ذكره كلام الدارقطني. لم أره عند البُخاريّ بتمامه وإنَّما ذكر بهذا الإسناد طرفًا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة فبطل الإعتراض عليه اهـ. وقال الشَّيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص ٢٠٠ - ٢٠١ لما نقل كلام الحافظ قلت قد أخرج الموضع المنتقد وهو قوله. "ففرق بينهما" فالظاهر صحة الاعتراض بالنظر إلى رواية الزُّهريّ عن سهل، وإلا فقد جاء في حديث ابن عمر أن رجلًا قذف امرأته، فأحلفهما النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثم فرَّق بينهما أخرجه البُخاريّ اهـ.

* * *

١٠٩٧ - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ امرأتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ. قال: "غَرِّبْها". قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>