ابن حزم. والحق معهم. اه. انتهى كلام ابن عبد الهادي. وهذا النص نقله أيضًا الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٦٥.
وقال أَبو حاتم والحربيُّ: لم يسمع من ثوبان. اه.
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من "صحيح البخاري". اه.
وقال الحافظ: وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية.
قلت: يظهر أن راشد بن سعد لا بأس به.
قال النووي في "المجموع" ١/ ٤٠٨: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
* * *
٦٣، ٦٤ - وعن عمر -رضي الله عنه- موقوفًا وأنس مرفوعًا "إذا توضَّأ أحدُكم فلَبِس خُفَّيه فليمسح عليهما وليصَلِّ فيهما، ولا يخلَعْهُما -إن شاء- إلا من جَنابة" أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
رواه الدارقطني ١/ ٢٠٣ والحاكم ١/ ٢٩٠ والبيهقي ١/ ٢٧٩ كلهم من طريق عبد الغفار بن داود الحراني قال: حدثنا حماد بن سلمه عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أَنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليسمح عليهما ثم لا يخلعهما - إن شاء - إلا من جنابة".