للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ أبو حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٠٥ لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض وهذا مثل حديث أبو عباس في قوله تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس تعتد بحيضة وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال الخلع فسخ، قال تعتد بحيضة وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقًا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجة على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة وقد أخرج أبو يعلى والبيهقيّ عن طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - جعل عدة بريرة عدة المطلقة وهو شاهد قوي؛ لأنَّ أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وأبو عمر وزيد بن ثابت وآخرين أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد، وعدتها عدة حرة وقد قدمت في العتق أن العلماء صنفوا في قصَّة بريرة تصانيف، وأن بعضهم أوصلها إلى أربع مئة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة. "ثلاث سنين"، لأنَّ مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصة، لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية، وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصود، فإن في ذلك أيضًا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط، أو اقتصر

<<  <  ج: ص:  >  >>