١١٤١ - وعن عبد الله بن عَمرٍو رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ "أن يَحْبسَ عَمَّن يَمْلِكُ قُوتَهُ".
رواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٧٤، وأحمد ٢/ ١٦٠ من طريق يحيى القطان، قال سمعت سفيان، قال حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"، ورواه أبو داود (١٦٩٢)، وابن حبان في "صحيحه"(٤٢٤٠)، والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقي في "السنن" ٢٥/ ٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ١٣٥ عن طرق عن سفيان الثوري به.
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.
قال العجلوني في "كشف الخفاء" ٢/ ١٤٧ عزاه صاحب الأصل لي"صحيح مسلم" واعترضه في "التمييز" فقال الذي في "صحيح مسلم""كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" وأما لفظ الترجمة فرواه النسائي وأبو داود بسند صحيح اهـ. قال النووي في المجموع ٦/ ٢٢٥ إسناده صحيح.
وله طريق آخر بلفظ "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (٩٩٦)، وابن حبان (٤٢٤١)، وأبو نعيم في