للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأُعل أيضًا المرفوع برواية أبي الزُّبير، عن جابر.

وقد احتج الشافعيُّ بالأثر الموقوف فقال كما في "مختصر المزني" ص ٢٢١ وليس للحامل المتوفى عنها نفقة.

قال جابر بن عبد الله: لا نفقة لها حسبها الميراث.

وروى البيهقي ٧/ ٤٣١ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظًا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار، أن ابن الزُّبير كان يعطي لها النفقة، حتى بلغه أن ابن عباس قال لا نفقة لها، فرجع عن قول ذلك، يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها.

قلت: يحيى بن أبي طالب يظهر أنه يحيى بن جعفر بن الزِّبْرِقان وثقه الدارقطني وقال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب، عني في كلامه، ولم يَعن في الحديث اهـ.

وقال أبو عبيد الآجري خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب اهـ. وقال مسلمة بن قاسم ليس به بأس، تكلم الناس فيه اهـ. وأما عبد الوهاب بن عطاء فقد وثقه ابن معين، وضعفه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم يكتب حديثه محله الصدق اهـ.

ورواه عبد الرزاق ٧/ ٣٧ عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث.

<<  <  ج: ص:  >  >>