للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي داود الطيالسي بلفظ: إن عائشة قالت لعمار أما أنت يا عمار فقد علمتَ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل" ونحوه عند أحمد.

قلت: عمرو بن غالب الهمداني لم أجد من وثقه غير ابن حبان ٨/ ٤٨٨، ورمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٥٧٢٤) بـ. مقبول اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٧/ ٢٥٤ رجاله ثقات، غير عمرو بن غالب، وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.

وقد رواه عن أبي إسحاق السبيعي سفيان ووقع عند أبي داود الطيالسي "سلام".

ورواه أيضًا زهير عن أبي إسحاق به موقوفًا على عائشة.

ورواه مسلم ٣/ ١٣٠٣ وأحمد ٦/ ١٨١ كلاهما من طريق الأعمش، أنه قال لما روى حديث ابن مسعود السابق فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.

* * *

١١٥٨ - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "أوَّلُ ما يُقضَى بين الناسِ يومَ القيامةِ في الدماء" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>