وقال عبد الله كما في "مسائله للإمام أحمد"(١٦٨٣): سألت أبي عن الرجل يقتل عبده يقتله الإمام أم لا؟ فقال: يروى عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من قتل عبده قتلناه" وأخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت؛ قلت لأبي فأيش تقول أنت؟ قال: إذا كنت أخشى أن يكون يثبت؛ لا أثبته، ولا يقتل حر بعبد، ولا بذمي، ويقتل بالمرأة اهـ.
وقال أيضًا عبد الله (١٦٨٦): قال أبي فكان الحسن يقول في حديث سمرة "عن قتل عبده قتلناه" يحدث به عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحدث به قتادة عنه ورواه خالد عن الحسن موقوفًا، وقال قتادة. نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٨٨ سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث ثم قال الترمذي قال محمد. وأنا أذهب إليه اهـ.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق"(١٩٢٧) مع "التنقيح" لما ذكر الحديث. الجواب من وجهين أحدهما أن هذا الحديث مرسل، لأن الحسن لم يسمع من سمرة. قال أبو حاتم ابن حبان لم يلق الحسن سمرة والثاني. أن هذا على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال:"من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه" هذا مذهب ابن قتيبة وهو الصحيح اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي فقال في "التنقيح" ٣/ ٢٥٩: في هذا التوجيه نظر. اهـ.