رواه أحمد ٤/ ٤٣٨، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي ٨/ ٢٥ - ٢٦ والبيهقي ٨/ ١٠٥، كلهم من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين به واللفظ للنسائي.
وعند أبي داود وأحمد بلفظ: فلم يجعل عليه شيئًا.
قلت رجاله ثقات وإسناده قوي
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٦٠٢: ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح اهـ.
قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(٣٨٣٧) صحيح اهـ.
وقال في "صحيح سنن النسائي"(٤٤٢٦) صحيح الإسناد اهـ.
تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى "الثلاثة" ولم أجده عند الترمذي ولم يعزه إليه المزي في "تحفة الأشراف" بل إن عبد الهادي في "المحرر"(١١١٠) ذكر الحديث وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي فقط.
وهذا الحديث وضعه النسائي تحت باب: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس ووضعه أبو داود تحت باب في جناية العبد يكون للفقراء. وكذا فعل البيهقي. وقال البيهقي ٨/ ١٠٥ إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل -والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته،