وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. ورواه النسائي ٨/ ٢١ - ٢٢ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج به.
قال البيهقي ٨/ ١١٤. كذا قال. "وأن تقتل" ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" ٦/ ٣٦٧ وقوله "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة اهـ.
وقد ورد ذكر هذه الزيادة عند أحمد ١/ ٣٦٤ عن عبد الرزاق وابن بكر، قالا أنبأنا ابن جريج به بنحوه، وفيه شك عمرو بن دينار في لفظه.
ورواه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال استشار عمر بن الخطاب فذكره مرسلًا دون قوله "وأن تقتل".
ورواه النسائي ٨/ ٤٧ قال أخبرنا قتيبة، قال حدثنا حماد، عن عمرو، : عن طاووس أن عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك. قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين غرة.
قال الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٨٧ قال أبو عاصم رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث ثم قال الترمذي وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هو صحيح.