للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثقات، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابًا، فإنه يجوز للمحدث الذي هو حافظ ثقة أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتراه متصلًا، فإذا ذاكر به، ذاكر به دون إسناد، وإذا حَدَّث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده وإنما يعد هذا اضطرابًا ممن لم نثق بحفظه، والثوري أحد الأئمة، وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحفري، عن الثوري، وهو ثقة ورواه وكيع، عن الثووي، عن إسماعيل بن أمية مرسلًا، كما رواه ابن جريج ومعمر، ذكر ذلك كله الدارقطني في كتاب "السنن" والإسناد إلى أبي داود الحفري صحيح. اهـ. ثم ذكر الموصول.

ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٨/ ٥٠ تصحيح ابن القطان وسكت.

وفي الباب أثر عن علي رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٠٨ عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن عليًّا أتي برجلين، قتل أحدُهما وأمسك الآخرُ، فقتل الذي قتل، وقال للذي أمسك أمسكته للموت فأنا أحبسك في السجن حتى تموت.

قلت: رجاله ثقات، وفي إسناده انقطاع، فإن يحيى بن أبي كثير يظهر أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب.

ورواه عبد الرزاق ٩/ ٤٨٠ عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن علي به.

ورواه عبد الرزاق ٩/ ٤٢٨ عن معمر، عن قتادة، قال قضى عليٌّ: أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>