للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الله ثلاثةٌ مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قتل غيرَ قاتله، أو قَتَلَ لِذَحْل الجاهلية".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/ ٤٢٤، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٥٤، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

هكذا جعله من مسند ابن عمر ويظهر أنه تحريف من النساخ والصواب ابن عمرو. كما وقع في "زوائد ابن حبان" للهيثمي (١٦٩٩).

ورواه أحمد ٢/ ١٧٩ قال: حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال لما فتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "كُفُّوا السلاحَ إلا خُزاعة عن بني بكر" فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال "كُفُّوا السلاح" فلقي رجلٌ من خُزاعة رجلًا من بني بكر، من غَدٍ، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام خطيبًا، فقال: ورأيتُه وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قالا "إن أعدَى الناسِ على الله من قتل في الحرم، أو قتل غيرَ قاتله، أو قتل بذُحُول الجاهلية" فقام إليه رجل، فقال إن فلانًا ابني" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا دِعْوَةَ في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، ... ".

قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه وأنها حسنة (١).


(١) راجع كتاب الطهارة باب: صفة مسح الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>