في "تهذيب الآثار" موصولًا. فقال. ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا أُقيم الحدُّ على السارق فلا غرم عليه" وأخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن جرير، وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخاري، وأبو ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. اهـ. ووثقه أيضًا النسائي والعجلي.
والحديث ضعفه الألباني كما في "ضعيف الجامع"(٣٧٤).
* * *
١٢٣٥ - وعن عبد الله بنِ عَمْرِو بن العاصي - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئلَ عن التَّمرِ المُعَلَّق؟ فقال:"مَن أصابَ بفيهِ مِن ذِي حاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه الغرامةُ والعُقوبَةُ، ومَن خَرَجَ بشيءٍ منه بعد أنْ يُؤْويَهُ الجَرينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القطْعُ" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٨٥، والترمذي (١٢٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و ١٨٦ و ٢٠٣ و ٢٠٧، وابن الجارود في "المنتقى"(٨٢٧)، والدارقطني ٤/ ٢٣٦، والحاكم