للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وعبد الرزاق (١٧٠٨٧)، والحاكم ٤/ ٤١٣ - ٤١٤، كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية ابن أبي سفيان به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي في "مختصره " صحيح. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٤٧ وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٦٣٣ رواته ثقات. وقد روى جمع من الصحابة نحو هذا الحديث اهـ.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٤٤٨٢) حسن صحيح. اهـ.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب، وأن القتل منسوخ.

فقد روى أبو داود (٤٤٨٥) قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا سفيان، قال. الزهريُّ أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأُتي برجل قد شرب الخمر. فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتلَ وكانت رُخصةً. قال سفيان: حَدَّثَ الزهريُّ بهذا الحديثِ وعنده منصورُ بن المعتمر، ومِخْوَل بن راشد، فقال لهما كونا وافدَي أهلِ العراقِ بهذا الحديث.

ثم قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث الشريدُ بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>