للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" ثم قال ثم أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهريُّ، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا قال فرُفع القتلُ وكان رخصة، والعملُ على هذا الحديث، ومما يقوّي هذا ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال. "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". اهـ.

وقال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دلَّ الإجماع على نسخه اهـ.

وذكر الدارقطني في "العلل" ٩ / رقم (١٧٨٤) و ١٠ / رقم (١٨٨٦) الاختلاف في إسناد حديث أبي هريرة.

* * *

١٢٤٢ - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضَرَبَ أحدُكُم، فَلْيَتَّقِ الوجْهَ" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>