للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. اه.

وقد تابع أبا معاوية حمادُ بنُ سلمة فقد روى الدارمي ١/ ١٩٩ قال: أخبرنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أُستحاض أفأترك الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عِرْق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي "وقال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غُسْل الأوّل. ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تَطهر وتُصلي.

قلت: اختلف على حماد بن سلمة فرواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٠٤ من طريق عفان عن حماد بن سلمة به، وليس فيه ذكر الوضوء لكل صلاة.

ولا شك أن عفان أثبت من حماد بن سلمة علمًا أنه في حديث حماد بن سلمة لم يقل: "لكل صلاة" بل أشار إلى الوضوء فقط مع الغسل، وفرق بين اللفظين.

وتابع حماد بن سلمة حماد بن زيد كما عند النسائي ١/ ١٨٥ - ١٨٦ وفيه: "وإذا أنبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ... ". وليس فيه "لكل صلاة".

قال النسائي عقبه: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ابن عروة ولم يذكر فيه "وتوضئي غير حماد". اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>