١٣٢٣ - وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن قَتْلِ أرْبَعٍ من الدَّوابِّ: النملةِ، والنَّحلةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤)، وأحمد ١/ ٣٣٢، وعبد الرزاق (٨٤١٥)، والدارمي ٢/ ٨٨ - ٨٩، والبيهقي ٩/ ٣١٧، كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: ... فذكره.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، وله طرق عن الزهري. فقد رواه أحمد ١/ ٣٤٧ قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثت عن الزهري به. وقال أحمد: قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري. اهـ.
ورواه ابن حبان ١٢/ ٤٦٢ من طريق ابن جريج، وعقيل عن الزهري به.
ورواه البيهقي ٩/ ٣١٧ من طريق ابن وهب ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حُدثت عن الزهري به.
ورواه أيضًا ٩/ ٣١٧ من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.
ولما ذكر الحافظُ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٩٥ إسناد أبي داود وأحمد وابن ماجه .. قال: رجاله رجال الصحيح. ونقل قول البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب اهـ.