وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٧٢. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ... وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه، واختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه، عن مجاهد مرسلًا، وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس .. اهـ.
وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٣٨٨ الاختلاف في إسناده ثم أعله بابن إسحاق.
وقال اللألباني في "الإرواء" ٨/ ١٤٩ - ١٥٠: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسناده. اهـ.
ثم قال الألباني: ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده، فقد أخرجه أبو داود (٣٧٨٧) والبيهقي من طريق عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: نهى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل. أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. ثم قال الألباني: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى، يرويه هشام بن عمار، نا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها. أخرجه الطبراني في "الكبير" ٣٠/ ٩٣١ / ١. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. اهـ.