ورواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٨٨ عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا. ورجح الدارقطني المرسل، وفيه نظر. وبين وجه ترجيح الموصول الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٦٣٤ - ٦٣٥.
١٣٣٦ - وعن عبد الله بنِ مُغَفَّلٍ المزنيِّ - رضي الله ضه-، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الخَذْفِ. وقال:"إنَّها لا تصيدُ صيدًا، ولا تَنكأ عَدُوًّا، ولكِنَّها تَكسِرُ السِّنَّ وتفقأ العينَ" متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم ٣/ ١٥٤٧، وأحمد ٤/ ٨٦، كلهم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة، قال. رأى عبد الله بن المغفل رجلًا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره. -أو قال- ينهَى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا يُنكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا.