للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له النّارَ، وحرَّمَ عليه الجنَّةَ" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإنْ كان قضيبًا مِن أراك". رواه مسلم.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٢٧، ومسلم ١/ ١٢٢، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وأحمد ٥/ ٢٦٠، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كدب، عن أبي أمامة به مرفوعًا.

* * *

١٤١١ - وعن الأشعثِ بنِ قيسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حَلَفَ على يمينٍ، يَقتَطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضبانٌ". متفق عليه.

رواه البخاري (٢٤١٦) و (٢٦٦٦) و (٧١٨٣ - ٧١٨٤)، ومسلم ١/ ١٢٢ - ١٢٣، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، وابن ماجه (٢٣٢٣)، وأحمد ١/ ٣٧٩ و ٤٢٦ و ٥/ ٢١١، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٦)، والبيهقي ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله، وهو عليه غضبان" قال: فدخل الأشعث به قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. فيَّ نزل. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "هل لك بيِّنةٌ؟ " فقلت: لا. قال: "فيمينه" قلت: إذن يحلف،

<<  <  ج: ص:  >  >>