للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبي موسى، وهما سعيد بن أبي عروبة وهشام بن يحيى، ولعل سعيد بن أبي بُردة سمعه من سماك، وسمعه من أبيه عن أبي موسى. والله أعلم. اهـ.

وقد اختلف في متنه. فقد وقع في رواية سعيد بن أبي بردة والنضر بن أنس بلفظ: فجعلها بينهما نصفين أما رواية خلاس فلم يذكر أنه جعل الدابة بينهما نصفين، وإنما قال: استهما على اليمين لهذا قال البيهقي ١٠/ ٢٥٥: فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بُردة، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له. فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما. فأمرهما أن يقترعا على اليمين. والله أعلم. اهـ.

ولما نقل الألباني في "الإرواء" ٨/ ٢٧٦ كلام البيهقي، قال عقبه: وهذا جمع حسن لو تثبت الرواية الأولى، وقد علمت ما فيها من الاختلاف في إسنادها، وأن الصواب فيها الإرسال. أما الرواية الأخرى. فلها شاهدان مرسلان. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٠٩: قال المنذري في "حواشيه": قيل يحتمل أن تكون القصة واحدة، وقيل: يحتمل أن يكونا واقعتين، انتهى. ثم قال الزيلعي: ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما ابن عساكر في "أطرافه" حديثًا واحدًا وعزاه للثلاثة وأخطأ في ذلك، فإن النسائي وابن ماجه لم يخرجا الأول -أعني حديث. أقاما البينة- لم يخرجا إلا حديث "ليس لأحدهما بينة". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>