للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه عن هاشم بن هاشم جمع من الثقات، منهم الإمام مالك، وابن نمير، ومروان بن معاوية، وصفوان بن عيسى وغيرهم.

ورواه أحمد ٣/ ٣٧٥ عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، [عن عبد الرحمن] (١) بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم، أدخله الله عزَّ وجلَّ النار وإن على سواك أخضر".

قلت: محمد بن عكرمة لم أجد من وثقه غير ابن حبان وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: لم يرو عنه سوى إبراهيم. اهـ.

وأيضًا في الإسناد رجل من جُهينة ولم يسم، ولهذا قال الألباني في "الإرواء" ٨/ ٣١٣: هذا إسناد مجهول. اهـ.

وللحديث شاهد عن أبي هريرة. فقد رواه ابن ماجه (٢٣٢٦) وأحمد ٢/ ٣٢٩ و ٥١٨، والحاكم ٤/ ٢٩٧ كلهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار".


(١) ما بين الحاصرتين سقط من الطبعة الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة ٢٣/ ٢٦٩ (١٥٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>