من النار، يُجزَى كلُّ عُضوٍ منه عضوًا منه. وأيُّما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمين كانتا فكاكه من النار، يُجزَى كلُّ عضوٍ منهما عضوًا منه، وأيُّما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، يُجزَى كلُّ عضو منها عضوًا منها".
قلت: رجاله لا بأس بهم، وإسناده قوي. قال الترمذي ٥/ ٢٦٦.
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ.
وقال الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١٢٥٢). صحيح. اهـ.
* * *
١٤٢٠ - ولأبي داودَ مِن حديثِ كعبِ بنِ مُرَّةَ: "وأيُّما امرأةٍ أَعتَقتْ امرأةً مسلمةً، كانت فكاكَها من النار".
رواه أبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأحمد ٤/ ٢٣٥ كلهم من طريق عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثًا سمعتَه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحذر. قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئ كلُّ عظمٍ منه بكلِّ عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزئُ بكل عظمين منهما عظمٌ منه" واللفظ لابن ماجه. وأحال أبو داود لفظه إلى حديث معاذ.