١٤٢٢ - وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ قيمةَ عَدْلٍ، فأعطَى شركاءَه حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" متفق عليه.
رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم ٢/ ١١٣٩، وأبو داود (٢٩٤٠) و (٣٩٤١) و (٣٩٤٥)، والنسائي ٧/ ٣١٩، والترمذي (١٣٤٦)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، وأحمد ٢/ ٢ و ١٥ و ٧٧ و ١٠٥ و ١١٢ و ١٤٢ و ١٥٦، وابن الجارود في "المنتقى"(٩٧٠)، وابن حبان (١٢١١)، والدارقطني ٤/ ١٢٤، والبيهقي ٦/ ٩٦، كلهم عن طريق نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
* * *
١٤٢٣ - ولهما عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه -: "وإلا قُوِّمَ عليه واستُسعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه" وقيل: إنَّ السعاية مدرجةٌ في الخبرِ.
رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم ٢/ ١١٤٠، وأبو داود (٣٩٣٤ - ٣٩٣٥) و (٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٤٨)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، وأحمد ٢/ ٣٤٧ و ٤٢٦ و ٤٧٢ و ٥٣١ والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٥٨ كلهم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله