إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك، قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا للزم أنه لو أعطاه مثلًا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر: وبمثل هذا لا تُرد الأحاديث الصحيحة قال النسائي: بلغني أن همامًا رواه فجعل هذا الكلام -أي الاستسعاء- عن قول قتادة.
وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسندًا، وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام.
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة، ليس في المتن.
ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجمح مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه من همام وغيره. وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد ... اهـ.