ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٨٢ - ٨٣ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمتهم به محمَّد بن الحسن. اهـ.
ولهذا قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ١٨٣: ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد قال أبو داود وغيره: كذاب. ومن ثم أورده ابن الجوزي في "الموضوع" ولم يتعقبه المؤلف في "مختصره" سوى بأن له شاهدًا وهو قول الحسن: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه، لم يمت حتى يبتليه الله به. ومن العجب أن المؤلف لم يكتف بإيراده حتى إنه رمز لحسنه أيضًا. اهـ. وتعقب الألباني السيوطي في جعل قول الحسن شاهدًا للمرفوع، فقال في "السلسلة الضعيفة" ١/ ٢١٤: وهو مع أنه ليس مرفوعًا إليه - صلى الله عليه وسلم - فإن في سنده صالح بن بشير المري وهو ضعيف كما في "التقريب" فلا يصح شاهدًا لضعفه وعدم رفعه. اهـ. والحديث جزم الألباني بأنه موضوع.
وقد أنكر الشوكاني على من ذكر هذا الحديث في الموضوعات. فقال كما في "الفوائد المجموعة"(٦٨٠): في إسناده كذاب، وقد أخرجه الترمذي وحسنه، فلا وجه لذكره في الموضوعات اهـ.
* * *
١٥١٥ - وعن بَهزِ بن حكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فيَكذِبُ؛ ليُضْحِكَ به القومَ، ويلٌ له، ثم ويلٌ له" أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.