قال الترمذي ١/ ٢٧: وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.
وسبق ذكر أحاديث الباب في باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره عند الحديث (٤٤) وسيأتي حديث سليمان في الباب القادم، ونذكر هنا حديث جابر وأثرًا عن عثمان.
أولًا: حديث جابر رواه ابن حبان ٤/ ٤٨٢ قال: أخبرنا إسحاق بن محمد القطان قال حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
قلت: رجاله ثقات وأبو الزبير وصفه بعضهم بالتدليس كما سبق بيانه.
لكن أعله أبو زوعة وأبو حاتم. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(٣٠): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمس الرجل ذكره بيمينه. فقالا: هذا خطأ إنما هو الثوري عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.