للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أيضًا ابن ماجه (٣٢١) من طريق ابن لهيعة به بلفظ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاني أن أشرب قائمًا، وأن أبول مستقبل القبلة.

قلت: مدار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (١).

سابعًا: حديث جابر رواه أبو داود (١٣) الترمذي (٩) وابن ماجه (٣٢٥) وأحمد ٣/ ٣٦٠ وابن خزيمة ١/ ٣٤ والحاكم ١/ ٢٥٧ كلهم من طريق محمد بن إسحاق أنه حدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول. فرأيته، قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، وصرح ابن إسحاق بالتحديث.

قال الحاكم ١/ ٢٥٧: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي ١/ ٢١: حديث حسن غريب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١١٤: صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر، بأبان بن صالح، ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول، فغلط. اهـ.


(١) راجع باب: نجاسة دم الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>