وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له البخاري حديثًا واحدًا.
فالأظهر أنه لا بأس به إذا وافق حديثه حديث غيره كما في هذا الحديث.
وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وجابر وابن مسعود ورويفع وأبي هريرة.
أولًا: حديث سلمان سبق تخريجه برقم (٩٧) في باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (١٥٥) قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدّه عن أبي هريرة قال: اتبعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه. فقال:"ابغني أحجارًا أستنفض بها -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث" فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قَضَى أَتْبَعَه بِهِنَّ.
وروى البخاري (١٦٢) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثُرْ، ومن استجمر فليوتر" وسبق تخريجه في بيان صفة الوضوء.