للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: عبد الله بن عامر الأسلمي. ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة وأبو عاصم والنسائي وابن معين، وقال أبو حاتم: متروك. اهـ.

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. اهـ.

ووقع في "المطالب العالية" (١٩٣) عبد الله بن المؤمل عن عمرو به وهو أيضًا ضعيف لكن إن كان ذكر عبد الله بن المؤمل محفوظ فالحديث يتقوى بهذه المتابعة.

خامسًا: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة ١ / رقم (٨٥٢) من طريق حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللًا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل.

قلت: أشعث وابن سوار وهو ضعيف كما سبق (١).

سادسًا: أثر علي بن أبي طالب رواه ابن أبي شيبة ١ / رقم (٨٩٢) قال: حدثنا عبيد الله قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت فلتغتسل.

قلت: رجاله ثقات غير الحارث الأعور وهو ضعيف رمي بالرفض والكذب كما سبق (٢).

* * *


(١) راجع باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وباب ما قيل في وجوب العمرة.
(٢) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>