للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة، وخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه مِرْط مُرَحَّل اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١١٣: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة. قلت: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع. فقال: لا يصح هذا رواه مصعب ابن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. اهـ.

وقال البيهقي في "الخلافيات" ٣/ ٢٧١: رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم رحمه الله حديثهما. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" ٣/ ٥٦ بعد نقله قول البيهقي السابق: واعتل الأثرم في هذا الحديث بعلل: منها قوله: إن حديث عائشة هذا إنما هو من حديث مصعب بن شيبة، وقد سمعت أبا عبد الله يتكلم فيه؛ فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ومنها أن قد صح عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف هذا القول: أنها أنكرت الغسل من غسل الميت فكيف ترويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنكره على فعله. ومنها أيضًا عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به. ومنها أيضًا: أن الغسل من الحجامة، وهذا ينكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. اهـ. وقد سبق ذكر أحاديث الباب في باب فيمن غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>