للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (٨٩٦ - ٨٩٧) ومسلم ٢/ ٥٨٢ كلاهما من طريق وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده".

وعند البخاري زيادة في أوله: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أُوتوا الكتابَ من قَبلنا، وأُوتيناه من بعدهم. فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى".

وقد ورود التعيين بأنه يوم الجمعة في حديث جابر كما سيأتي وله طريق آخر ذكره الدارقطني في "العلل" ٩ / رقم (١٩٨٣) وبين الاختلاف فيه.

وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٩٣ وأحمد ٢/ ٢٢٩ كلاهما من طريق هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل يوم الجمعة. وعند أحمد بلفظ: أوصاني خليلي بثلاث. قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت: بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.

قلت: إسناده ظاهره الصحة وتابع هشيمَ إسماعيلُ بن إبراهيم كما عند أحمد.

رابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الترمذي (٥٢٨) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن

<<  <  ج: ص:  >  >>