للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشيءٍ نحو الحلاب فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.

خامسًا: حديث أم عطية رواه البخاري (٣١٣) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة. قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن يحد على ميِّتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشر، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ... النبذة: القطعة، وكست أظفار: نوع من البخور. والمقصود أنه رخص للحادة استعماله إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.

وقد سبق ذكر أحاديث أخرى في أول أبواب الغسل وحكم الجنب.

سادسًا: حديث أنس رواه ابن أبي شيبة كما في "المطالب" (١٧٠) وأبو يعلى في "المقصد" (١٦٥) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أذس رضي الله عنه قال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٧١: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>