ويونس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين.
وقد تابع هشيم على وقفه يحيى بن سعيد القطان كما هو عند البيهقي ١/ ٢٠٦ والدارقطني ١/ ١٨٠ من طريق عبيد الله بن عمر به.
والصحيح وقفه قال الدارقطني ١/ ١٨٠: ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب. اهـ.
وقال الحاكم ١/ ٢٨٧: وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما وقد أوقفه مالك بن أنس عن نافع في "الموطأ" بغير هذا اللفظ. اهـ.
وقال البيهقي ١/ ٢٠٧: رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه وهو خطأ والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٣٦): سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم ضربتين. قال: هذا خطأ إنما هو موقوف. اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" ٨/ ١٤٦ لما ذكر مسألة التيمم: قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدًّا لم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح هو عندهم منكر. اهـ.