للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: ٦] قال: إذا كانت بالرجل الجراحةُ في سبيل الله والقروحُ فيُجنِبُ فيخافُ أن يموتَ إن اغتسل تيمّمَ. رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.

رواه الدارقطني ١/ ١٧٧ والبيهقي ١/ ٢٢٤ كلاهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم هذا اللفظ للدارقطني.

وعند البيهقي بلفظ قال ابن عباس: في الرجل تصيبه الجنابة وبه الجراحة يخاف إذا اغتسل أن يموت قال: فليتيمم وليصل.

ورواه عن عطاء عند البيهقي علي بن عاصم وعند الدارقطني جرير.

وقد تابع عطاء بن السائب على وقفه عزرة كما هو عند البيهقي ١/ ٢٢٤ من طريق شعبة أخبرني عاصم بن الأحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في المجدور وأشباهه إذا أجنب قال يتيمم بالصعيد. اهـ.

قال البيهقي ١/ ٢٢٤: ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>