للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وإسماعيل بن مسلم المكي. قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" مع "سنن البيهقي" ١/ ٢٢٦: في سندها -يعني طريق البيهقي-: الوليد بن عبد الله بن أبي رباح سكت عنه هنا -يعني البيهقي- وضعفه في باب النهي عن ثمن الكلب. وجعل الدارقطني الرواية الثانية هي المرسلة وهي الصواب، ثم قال أيضًا: روايته -يعني عطاء- عن ابن عباس تترجح على روايته عن جابر لوجهين. أحدهما: مجيئها من طريق ذكرها الدارقطني والرواية عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد. الثاني: ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير. والرواية عن ابن عباس رجال سندها ثقات. اهـ.

وقد اختلف في حديث ابن عباس.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام" ٣/ ١١٩: اختلف في رفعه على عطاء بن السائب، فرواه جرير عنه هكذا موقوفًا. أخرجه البيهقي من حديث علي بن عاصم عن عطاء بن السائب بسنده موقوفًا على ابن عباس في الرجل تصيبه الجنابة وبه الجراحة يخاف إن اغتسل

<<  <  ج: ص:  >  >>