ورواه البخاري أيضًا (٣٢٠) من طريق ابن عيينة عن هشام به بلفظ: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
وكذا رواه البخاري (٣٣١) من طريق زهير. ومسلم (٣٣٣) من طريق وكيع عن هشام به.
ورواه ابن حبان (١٣٥٥) من طريق أبي عوانة عن هشام به وفيه: "تدع الصلاة أيامها".
فكما ترى كل من روى الحديث في "الصحيحين" وفي غيرهما لم يذكر أحدٌ منهم في حديثه "أن دم الحيض دم أسود يعرف" إلا محمد بن عمرو وقد تكلم في ضبطه فلا تحتمل مخالفته ولهذا تكلم الأئمة في حديثه هذا.
فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(١١٧): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن فاطمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي" فقال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. اهـ.
وقال النسائي ١/ ١٢٣: قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧: كذا أورده وهو فيما أرى منقطع وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد