للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقرائها، ودمُ الحيض لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطًا تعلوه حُمرةٌ، ودمُ المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كُرسفًا فإن ظهر الدمُ عَلَتْها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قَطَر، ويأتيها زوجها وتصوم".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه العلاء بن كثير مولى بني أمية.

ذكره ابن حبان في "الضعفاء" ٢/ ١٨٢ فقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيها الثقات ... ثم روى له هذا الحديث.

وعبد الملك في الإسناد مجهول لا يعرف.

ولهذا أعل الحديث الدارقطني فقال عقب روايته له: عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث. ومكحول لم يسمع أبي أمامة شيئًا. اهـ.

ثالثًا: أثر عائشة رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٥٩ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.

قلت: رجاله لا بأس بهم. وأم علقمة اسمها مرجانة ذكرها ابن حبان في "الثقات". ووثقها العجلي وعلق لها البخاري هذا الأثر بصيغة الجزم في كتاب الحيض باب: إقبال الحيض وإدباره قال

<<  <  ج: ص:  >  >>