أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (٣٠٢) ومسلم ١/ ٢٤٢ وأبو داود (٢٧٣) وابن ماجه (٦٣٥) والبيهقي ١/ ٣١٠ كلهم من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه.
وعند أبي داود وقع: في "فَوْحِ حيضتها" بدلًا من "فور حيضتها".
قال الترمذي ١/ ١٦٠: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ.
ثانيًا: حديث ميمونة رواه البخاري (٣٠٣) ومسلم ١/ ٢٤٣ والبيهقي ١/ ٣١١ كلهم من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة؛ قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيّض. هذا لفظ مسلم.
وعند البخاري بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض.
ثالثًا: حديث عبد الله بن سعد رواه أبو داود (٢١٢) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان -يعني ابن محمد- ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لكَ ما فوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري.