للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة كذا رووه بهذا اللفظ إلا أنه عند الطحاوي الشك بلفظ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة- لا يدري أبو حاجب أيهما قال، وعند الترمذي. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال. بسؤرها.

لهذا قال البيهقي ١/ ١٩١ وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها اهـ.

ورواه الترمذي (٦٣) من طريق سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة.

وتابعه محمَّد بن جعفر عن سليمان به كما عند أحمد ٥/ ٦٦ وشعبة كما عند البيهقي ١/ ١٩١.

وإسماعيل ابن علية كما عند ابن أبي شيبة ١ / رقم (٣٥٥).

قال الترمذي ١/ ٦٩ هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمَّد بن بشار في حديثه. "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" ولم يشك فيه محمد بن بشار اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٢١٥ عن الأثرم أنه قال. قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة اهـ ونقل أيضًا عن البخاري أنه قال. ليس بصحيح اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>