قلت: محمد بن ميمون الزعفراني وثقه ابن معين وأبو داود وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث. اهـ.
وقال أبو زرعة: كوفي لين. اهـ.
وقال أبو حاتم: لا بأس به. اهـ.
وقال الدارقطني: ليس بشيء. اهـ.
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا. اهـ.
قلت: وأما عباد بن يعقوب الرواجني فهو ثقة في حديثه متهم في دينه.
وكذلك شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة.
ورواه أبو داود (٣٧٥٨) من طريق محمد بن ميمون عن جعفر به بلفظ "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره".
وروى حديث جابر الشافعي في "مسنده"(١٥٨) وأحمد ٣/ ٣٨٢ وابن خزيمة ١/ ١٧٣ والطحاوي ١/ ٢١٣ كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وقال جابر: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل.
قلت: إسناده لا بأس به، وقد تابعه يزيد بن هارون عند الإمام أحمد ٣/ ٣٨٢.
ورواه أحمد ٣/ ٣٩٩ من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به.