للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإجهاض]

وإجهاض الجنين لما دون أربعة شهور حرام؛ لأن الخلية الحية قد تكونت منذ اليوم الأول من الحمل، فالتي أجهضت جنينها في اليوم الأول من الحمل فقد قتلت نفساً بغير حق، وعليها دية، وهي مائة من الإبل إن كان الجنين ذكراً، وخمسون من الإبل إن كان أنثى، أي: ما يعادل خمسين ألف جنيه؛ لأنها استعجلت قدر الله عز وجل وقضاءه مع أنها لو تركته إلى أن يبلغ الكتاب أجله سوف ينزل من غير تدخل منها وإنما بقضاء الله وقدره.

وهناك احتمال أن الذي كان في بطنها هو الذي سوف يخلص المسلمين من البلاء، أو قد يكون عابداً صالحاً أو طيباً ناجحاً بما يرضي الله أو مدرساً بارعاً يعلم الآلاف من الطلاب أو مخترعاً يخترع قنبلة ذرية نضرب بها إسرائيل، أو قد يكون خليفة المسلمين الذي يجتمع المسلمون عليه، أو زعيماً مسئولاً، المهم أن المسلم لا يستعجل القدر، ولا يظن أن الإجهاض لما دون أربعة أشهر من عمر الجنين أنه جائز.

فالإجهاض حرام منذ اليوم الأول من الحمل ولا يجوز إلا بسبب واحد وهو أن يقول الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة إن هناك خطراً على حياة الأم أو على حياة الجنين.

ولقد أعجبني أستاذ فاضل حينما سأله سائل فقال له: أنا طبيب أمراض نساء وتيقنت أن الذي في بطن الحامل سوف يخرج متخلفاً عقلياً، فهل يجوز الإجهاض في مثل هذه الحالة؟ قال الأستاذ: نفرض أن طفلاً عمره عشر سنين وهو كفيف لا يرى أبكم لا يتكلم أصم لا يسمع مشلول لا يتحرك فلا يجوز قتله وهو في هذه الحالة، وكذلك لا يجوز قتله لو كان جنيناً حتى ولو ثبت أنه مشوه.

وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، المهم أن هذا الجنين لو خرج من بطن أمه متخلفاً أو معوقاً أو متأخراً إلى آخره، فهذا هو قضاء الله وابتلاؤه الذي سوف يرفعك درجات، وقد يدخلك الجنة عن طريقه أو بسببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>