للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طلاق الغضبان]

السؤال

ما حكم الرجل الذي حلف في ساعة غضب شديد على زوجته بيمين الطلاق، فقال لها: أنت طالق ثلاث مرات، بهذا اللفظ؟

الجواب

جاء في الحديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)، وكل من يسألني في هذا الأمر يقول لي: والله يا شيخ في ساعة غضب قلت لها: أنت طالق، وذهبت وفتحت الكتاب وقرأت فيه أن طلاق الغضبان، أقول: يا بني لا تفتح كتاباً، ولا داعي لفتح الكتاب، لكن اسأل العالم، فسيقول لك: أتعرف أن هذه امرأتك التي خاطبتها بالطلاق وقت الغضب؟ سيقول: نعم، وهذا الشخص عند مخاطبته لأمه وفي حال الغضب لا يقول لأمه: أنت طالق؛ لأنه يعرف أنها أمه، وكذلك يعرف أن هذه امرأته، فيقع الطلاق عليه.

وجمهور الفقهاء يقولون: طلاق السكران لا يقع، والغضبان يدخل عند الجمهور في حكم السكران، أما أبو حنيفة فقال: هو الذي أدخل السكر على نفسه، فيقع طلاق السكران والغضبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>