للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العقيقة عن المولود]

في اليوم السابع من ميلاد المولود أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين يعق عن الذكر أو الأنثى، والعقيقة مأخوذة من العقوق: وهو الإلقاء، كأنك تلقي الجنس الذي نزل به الولد بأن تذبح عن ابنك شاتين أو خروفين، وعن ابنتك شاةً أو خروفاً.

فإن قيل: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟

الجواب

يشترط في العقيقة ألا يكون فيها عيب، ويستحب جمع الأحباب والفقراء للأكل منها، وتذبح على اسم فلان وتقول: بسم الله نذبح عقيقة فلان ابن فلان، أو فلانة بنت فلان.

وهناك معلومة لابد أن يتنبه لها الناس وهي: أننا ننادى يوم القيامة بأسماء آبائنا لا بأسماء أمهاتنا.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الولد مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه أبوه).

ويسن في العقيقة ألا يكسر عظمها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق لأبناء فاطمة في اليوم السابع، ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة أو ما يوازيها للفقراء والمحتاجين.

<<  <  ج: ص:  >  >>