للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى يسجد للسهو]

أما بالنسبة لأحكام السهو فلو أن شخصاً نسي الجلوس للتشهد الأوسط فقام منه، فحكم هذا كما قال أهل العلم: إن كنت إلى الجلوس أقرب وتذكرت فاجلس، وإن كنت إلى القيام أقرب فقم ولا تعد، ويعرف الإنسان أنه إلى السجود أقرب من خلال السبعة الأعضاء التي نسجد عليها: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين.

فلو رفعت رأسي وقمت بالركبتين لكن يدي ما زالتا في الأرض وكذلك أطراف أقدامي فإنني في هذه الحالة إلى السجود أقرب، فأجلس للتشهد ولا أقوم.

وإذا كنت للقيام أقرب فلا تجلس وبعد أن تنتهي من التشهد الأخير سلم عن اليمين ولا تسلم عن الشمال، ثم اسجد سجدتي السهو ولا تقرأ التشهد مرة أخرى ثم تسلم على اليمين وعلى الشمال.

وهناك رأي يقول: إن النقص في الصلاة يسجد الإنسان له قبل السلام والزيادة بعد السلام، ولكن هذا الرأي قد يسبب في تشكيك الناس، فإن سجدتي السهو سجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم بنص حديث ذي اليدين الذي رواه الإمام مسلم رضوان الله عليه عن ابن عباس.

وأما الإنسان الذي يشك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، فإن تذكر قبل أن يركع فقرأها فلا شيء عليه، وإن ركع ثم تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة وهو قد ركع فصلاته باطلة؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة الذي لا يجبره سجود السهو، ولو أنك قلت: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:٧] ثم هويت نازلاً وأنت تقول: (وَلا الضَّالِّينَ) فإن الصلاة بطلت؛ فلا بد أن تقرأ الفاتحة كاملة وأنت قائم إلى أن تقول: آمين.

وحكم من لم يستو واقفاً بعد الركوع هو بطلان الصلاة، فلابد من الرفع والاطمئنان راكعاً.

والواجب على المصلي أن يطمئن في سجوده وركوعه، ويكون الاطمئنان بمقدار قولك: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، فالواجب عليك هو مرة واحدة ومن زاد فهو أفضل.

وإذا سها الإمام فقام بعد التشهد الأخير، أو أنه قام بعد آخر ركعة ظناً منه أن سيقوم للأخيرة فعلى المصلين خلفه أن ينبهوه فيقولوا بصوت مرتفع: سبحان الله، أما إذا كانت النساء خلفه فإنهن يصفقن بأيديهن لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل التصفيق للنساء).

أما إذا سها المأموم بأن يكبر الإمام للركوع فيسجد المأموم فلا يعلم أنه سها إلا عندما يسمع قول الإمام: سمع الله لمن حمده، فعلى المأموم أن يقوم ليكمل الصلاة ولا شيء عليه ولا يسجد للسهو؛ لأن صلاة المأموم تجبرها صلاة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>