للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث في النّكاح

[المسألة الأولى:]

قوله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ [البقرة: ٢/ ٢٢٩].

قرأ حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب: (إلا أن يخافا) بضم الياء، وحجته قوله بعدها:

فَإِنْ خِفْتُمْ فجعل الخوف لغيرهما، ولم يقل: (فإن خافا).

وقرأ الباقون: إِلَّا أَنْ يَخافا (١)، وحجتهم ما جاء في التفسير: إِلَّا أَنْ يَخافا أي: إلا أن يخاف الزوج والمرأة ألا يقيما حدود الله فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه من الحقّ والعشرة (٢).

[وثمرة الخلاف:]

إن قراءة حمزة يحتجّ بها من جعل الخلع إلى السلطان، فقد جعل الله أمر المخالعة مقيّدا بمعرفة السلطان أن الزوجين يمكن أن يتجاوزا حدود الله بنشوز أو شذوذ، تحمل عليه الكراهية، من دون أن يتوصلا إلى اتفاق حول المخالعة، فيطلّق عليهما السلطان استنادا إلى قراءة حمزة.

أما قراءة الجمهور فإنها تجعل الخوف خوفهما، فينقطع بذلك سبيل التّطليق على الزوجين بدون إرادتهما.


(١) انظر سراج القاري لابن القاصح العذري، ط البابي الحلبي ١٦٢. وعبارة الشاطبي:
وضم يخافا فاز والكل أدغموا ... تضارر وضم الراء حق وذو جلا
وعبارة ابن الجزري في ضمّ جعفر، ويعقوب في الدّرة المضية:
... واضمم أن يخافا حلا أب ... ... ... ...
وانظر كذلك: تقريب النّشر لابن الجزري ٩٦.
(٢) حجة القراءات لأبي زرعة ١٣٥.

<<  <   >  >>